وان كان في الوضوء فلا شئ ،
شرح
فيحمل على ما تقدم ، حملا للمطلق على المقيد .
واما ما تضمن نفي الشئ أو الضرر عليه ، كخبري المفضل « 1 » وخبر ليث المرادي « 2 » .
فبقرينة ما تقدم يحمل على إرادة نفي العقاب والمؤاخذة والاثم ، وليس صريحا في نفي الكفارة كي يصلح قرينة على حمل نصوص الكفارة على الندب ، كما في الجواهر « 3 » ، والله العالم .
( و ) كيف كان ، فالمشهور « 4 » بين الأصحاب انه ( ان كان ) فعل ذلك ( في الوضوء فلا شئ ) عليه .
واستدل له بصحيح التميمي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته شعرة أو شعرتان ، فقال ( ع ) : ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 339 ح 86 - 88 / الوسائل ج 13 ص 172 ح 17513 - 17415 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 339 ح 86 - 88 / الوسائل ج 13 ص 172 ح 17513 - 17415 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 20 ص 411 .
( 4 ) حكاه في الجواهر ج 20 ص 411 ووفاقا للأكثر كما عن الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 473 ط . ج .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 339 ح 85 / الوسائل ج 13 ص 172 ح 17512 .