شرح
أحد نقليه ، فلا بد اما من الجمع بينهما بالالتزام بثبوتهما معا ، أو حمل صحيح زرارة على الاستحباب ، أو حمل الخبر على الندب ، أو الالتزام بالتخيير بينهما ، أو يرجع إلى المرجحات والترجيح مع الخبر للشهرة .
والأول مخالف للاجماع ، وهو والثاني والثالث متوقفة على عدم التنافي بينهما .
والظاهر ثبوته لكون كل منهما في مقام بيان الكفارة الواجبة ، فكل منهما يعينها في أحد الامرين ، فلا محالة يقع التنافي بينهما والرابع غير بعيد ، ولكن لم أر من التزم به الا بعض المتأخرين « 1 » .
وعليه فالأحوط هو البناء على لزوم اطعام ثلاثة مساكين معينا .
وحكم نتف بعض الإبط حكم نتف الكل لصدق ذلك ، كما أن حكم حلقهما حكم نتفهما ، وكذا نتف الإبط الواحدة ، وان أبيت عن ذلك فيجري في الحلق حكم إزالة الشعر المتقدم ، لما عرفت من عدم اختصاصه بحلق الرأس ، وكذا في نتف البعض ، فما في الجواهر « 2 » من عدم الكفارة فيه ضعيف .
هامش
( 1 ) لعله أشار ة إلى صاحب المدارك حيث قال : فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا مدارك الأحكام ج 8 ص 442 / المحقق السبزواري في الذخيرة ج 1 ق 3 ص 623 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 414 .