تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
ولكنه لا يدل على نفي الكفارة ، فإنه متضمن لعدم كونه بشئ لا عدم شئ عليه . فالصحيح يدل على عدم الحرمة لا عدم الكفارة . وعليه فما عن الصدوق « 1 » والمفيد « 2 » والسيد « 3 » وسلار « 4 » ، من أنه يجب فيه ما يجب في سقوط الشعر بالمس في غير الوضوء ، هو الصحيح . ثم إن المحكي عن المفيد « 5 » وسلار « 6 » انه ان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ، وهو متين فان نصوص الباب لا تشمله ، فيدخل تحت ما دل على ثبوت دم شاة في إزالة الشعر مطلقا ، لما تقدم من عدم خصوصية للحلق فيه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض ج 7 ص 418 . ( 2 ) المقنعة ص 435 . ( 3 ) حكاه عنه في كشف اللثام ج 6 ص 473 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 122 . ( 5 ) المقنعة ص 435 . ( 6 ) المراسم العلوية ص 120 .