شرح
ولكنه لا يدل على نفي الكفارة ، فإنه متضمن لعدم كونه بشئ لا عدم شئ عليه .
فالصحيح يدل على عدم الحرمة لا عدم الكفارة .
وعليه فما عن الصدوق « 1 » والمفيد « 2 » والسيد « 3 » وسلار « 4 » ، من أنه يجب فيه ما يجب في سقوط الشعر بالمس في غير الوضوء ، هو الصحيح .
ثم إن المحكي عن المفيد « 5 » وسلار « 6 » انه ان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ، وهو متين فان نصوص الباب لا تشمله ، فيدخل تحت ما دل على ثبوت دم شاة في إزالة الشعر مطلقا ، لما تقدم من عدم خصوصية للحلق فيه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض ج 7 ص 418 .
( 2 ) المقنعة ص 435 .
( 3 ) حكاه عنه في كشف اللثام ج 6 ص 473 .
( 4 ) المراسم العلوية ص 122 .
( 5 ) المقنعة ص 435 .
( 6 ) المراسم العلوية ص 120 .