شرح
2 - ان النصوص الدالة على لزوم الدم في الإبط منصرفة إلى ما هو الغالب وهو نتفهما معا ، فلا دليل على لزوم الدم في نتف إحداهما ، فبضميمة الاجماع المتقدم يحكم بثبوت الحكم الآخر .
وفيه : ما حقق في محله من أن الانصراف الناشئ عن غلبة وجود فرد ، لا يصلح ان يكون مقيدا للاطلاق .
3 - الاجماع المنقول .
وفيه : انه ليس بحجة مع معلومية المدرك .
4 - خبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله ( ع ) في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين « 1 » .
وأورد عليه بضعف السند ، لان الراوي عن عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال ، وهومهمل .
وفيه : ان ضعفه منجبر بالعمل ، فإنه عمل به الأصحاب حتى مثل الحلي وابن زهرة اللذين لا يعملان حتى بالاخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن الضعفة ، الا بعد احتفافها بالقرائن القطعية .
ولكنه يعارضه صحيح زرارة المتقدم « 2 » ، بل وصحيح حريز على
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 340 ح 90 / الوسائل ج 13 ص 161 ح 17485 .
( 2 ) تقدم ص 351 .