تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
2 - ان النصوص الدالة على لزوم الدم في الإبط منصرفة إلى ما هو الغالب وهو نتفهما معا ، فلا دليل على لزوم الدم في نتف إحداهما ، فبضميمة الاجماع المتقدم يحكم بثبوت الحكم الآخر . وفيه : ما حقق في محله من أن الانصراف الناشئ عن غلبة وجود فرد ، لا يصلح ان يكون مقيدا للاطلاق . 3 - الاجماع المنقول . وفيه : انه ليس بحجة مع معلومية المدرك . 4 - خبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله ( ع ) في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين « 1 » . وأورد عليه بضعف السند ، لان الراوي عن عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال ، وهومهمل . وفيه : ان ضعفه منجبر بالعمل ، فإنه عمل به الأصحاب حتى مثل الحلي وابن زهرة اللذين لا يعملان حتى بالاخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن الضعفة ، الا بعد احتفافها بالقرائن القطعية . ولكنه يعارضه صحيح زرارة المتقدم « 2 » ، بل وصحيح حريز على
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 340 ح 90 / الوسائل ج 13 ص 161 ح 17485 . ( 2 ) تقدم ص 351 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352 | السيد محمد صادق الروحاني