تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
واما النصوص : ففي صحيح هشام : فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق « 1 » . وفي صحيحة الآخر : بكف من كعك أو سويق « 2 » . وفي صحيح الحلبي : فعليه ان يطعم مسكينا في يده « 3 » . وفي خبر الحسن بن هارون : فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به « 4 » . والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على التخيير ، بين ان يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كعك ، أو يشتري تمرا بدرهم ويتصدق به . واما صحيح منصور المتضمن لقوله : يطعم كفا من طعام أو كفين « 5 » . فمحمول على الندب بالإضافة إلى كفين ، كما هو الحال في ساير موارد التخيير بين الأقل والأكثر . واما ما دل على مطلق الاطعام ، كصحيح ابن عمار « 6 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 338 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 171 ح 17511 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 338 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 171 ح 17511 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 361 ح 9 / الوسائل ج 13 ص 173 ح 17515 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 340 ح 89 / الوسائل ج 13 ص 171 ح 17510 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 338 ح 82 / الوسائل ج 13 ص 170 ح 17507 . ( 6 ) التهذيب ج 5 ص 338 ح 83 / الوسائل ج 13 ص 171 ح 17508 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355 | السيد محمد صادق الروحاني