تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
السادسة : في نتف الإبطين شاة وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين
شرح
الخامس : مقتضي اطلاق النص ترتب الفدية على كل ما هو حرام من إزالة الشعر ، ولو كان بحلق ثلاث شعرات . وعن المنتهى « 1 » : الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لكن يختلف ، ففي حلق الرأس دم ، وكذا فيما سمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ، انتهى . والظاهر أن نظره إلى ما سيأتي من الاخبار فيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، ولكنها في غير الحلق كما سيمر عليك .

كفارة نتف الإبطين

( السادسة : في نتف الإبطين شاة ) بلا خلاف ( وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ) على ما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » . ويشهد للأول صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم « 3 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 793 ط . ق . ( 2 ) انظر منتهى المطلب ج 2 ص 793 ط . ق / المقنع ص 238 / الكافي ص 204 / المبسوط ج 1 ص 350 / النهاية ص 234 / غنية النزوع ص 168 / المختصر النافع ص 108 وغيرهم . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 340 ح 90 / الوسائل ج 13 ص 161 ح 17484 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350 | السيد محمد صادق الروحاني