السادسة : في نتف الإبطين شاة وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين
شرح
الخامس : مقتضي اطلاق النص ترتب الفدية على كل ما هو حرام من إزالة الشعر ، ولو كان بحلق ثلاث شعرات .
وعن المنتهى « 1 » : الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لكن يختلف ، ففي حلق الرأس دم ، وكذا فيما سمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ، انتهى .
والظاهر أن نظره إلى ما سيأتي من الاخبار فيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، ولكنها في غير الحلق كما سيمر عليك .
كفارة نتف الإبطين
( السادسة : في نتف الإبطين شاة ) بلا خلاف ( وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ) على ما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » . ويشهد للأول صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم « 3 » .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 793 ط . ق .
( 2 ) انظر منتهى المطلب ج 2 ص 793 ط . ق / المقنع ص 238 / الكافي ص 204 / المبسوط ج 1 ص 350 / النهاية ص 234 / غنية النزوع ص 168 / المختصر النافع ص 108 وغيرهم .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 340 ح 90 / الوسائل ج 13 ص 161 ح 17484 .