تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وبعبارة أخرى الثوب الذي يكون موضوعا للحرمة ولو في بعض الحالات . واما الأخير وان كان في الثياب المختلفة الا ان من الضروري عدم الفرق بينها وبين ثوب واحد ، بل ظاهر قوله ( ع ) : لكل صنف منها فداء ، ان الموضوع للكفارة هو كل ثوب وحده من حيث هو . واما الآية الكريمة :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 1 » التي استدل بها في المقام ، بدعوى ان المراد منها من كان منكم فلبس أو تطيب أو حلق ، فهي أجنبية عن المقام بل مختصة بحلق الرأس خاصة ، لوجوه : 1 - تفريعها على قوله تعالى :وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ. 2 - قوله :أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ3 - انه يلزم من شمولها اللبس كون فديته مخيرة ، ولا قائل به . وتمام الكلام بالتنبيه على أمور : الأول : استدامة اللبس كابتدائه ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه ، كما تقدم ، ولو لم ينزعه وجب الفداء ، كما
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 196 .