تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
وان كان الافتاء دفعة ، فهل على كل واحد منهم دم كما عن القواعد « 1 » وغيرها . أم على الجميع دم واحد يوزع عليهم كما قواه في الجواهر ؟ وجهان ، أقواهما الأول « 2 » ، فان الموضوع في النص هو افتاء رجل ، وهذا العنوان لا يصدق على مجموع المفتين حتى يقال إن التقليم مستند إلى فتوى الجميع ، فيجب شاة واحدة عليهم كما في الجواهر « 3 » ، بل هو يصدق على كل واحد منهم إذا كان صالحا للفتيا بزعمه . فالأظهر هو التعدد . فان قيل : انه إذا كان الموضوع هو فتوى من يكون صالحا لذلك بزعمه وان لم يستند القص إليها ، لزم منه وجوب الشاة على المفتي الثاني في صورة التعاقب أيضا . وان كان هو الفتوى مع استناد الفعل إليها ، ففي فرض الافتاء دفعة لا يستند الفعل إلى فتوى كل منهم ، فيلزم عدم وجوب الشاة أصلا . قلنا : ان الموضوع مركب من امرين الصلاحية والاستناد ، ففي فرض
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 471 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 403 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 20 ص 403 .