تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الخامسة : في حلق الشعر شاة ،
شرح
قد يقال بالثبوت ، لأنه الأصل في تروك الاحرام ، وعموم خبر الفداء في المقام . ولكن يرد على الأول ان الأصل المزبور لا دليل عليه ، ويرد على الثاني ان الموضوع في النص هو الثوب وهو لا يشمل الخفين ، وعليه فالأظهر عدم ثبوتها في لبسهما ، بل لا دليل على ثبوت الفدية في لبسهما اختيارا وان حرم .

كفارة إزالة الشعر

( الخامسة : في حلق الشعر ) الكفارة اجماعا « 1 » ونصا . انما الكلام في موارد : الأول : المش - هور « 2 » بين الأصح - أب ان الكفارة مخيرة بين ( شاة ،
هامش
( 1 ) انظر المبسوط ج 1 ص 351 / شرائع الاسلام ج 1 ص 227 / السرائر ج 1 ص 546 / منتهى المطلب ج 2 ص 815 ط . ق / مستند الشيعة ج 13 ص 278 / وحكاه ابن زهرة في الغنية ص 168 . ( 2 ) انظر شرائع الاسلام ج 1 ص 227 / إرشاد الأذهان للعلامة الحلي ج 1 ص 323 / تبصرة المتعلمين ص 95 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 348 / جامع المقاصد ج 3 ص 356 / الوسيلة ص 169 .