تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
صرح به بعض « 1 » ، لان الموضوع هو اللبس دون المعنى الحدثي ، وهو يصدق على الاستدامة كصدقة على الابتداء . الثاني : قال في المنتهى في مبحث تروك الاحرام - بعد الحكم بجواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا - : فقد اتفق العلماء على أنه لا فدية عليه في لبسه انتهى « 2 » ، وهو المحكي عن الخلاف « 3 » والسراير « 4 » والتحرير « 5 » والتذكرة « 6 » ، وقد استدل له بخلو النصوص والفتاوي عن ذكرها له . وفيه : ان المأخوذ في النص موضوعا لذلك هو الثياب وهي تشملها ، وعليه فإن كان هناك اجماع فهو المعتمد ، والا فمقتضي الاطلاق ثبوتها للبسها أيضا . الثالث : لا اشكال في جواز لبس الخفين عند الضرورة كما مر في الباب السابق ، فهل في لبسهما فدية أم لا ؟
هامش
( 1 ) كما في مدارك الأحكام ج 8 ص 437 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 782 ط . ق . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 297 مسألة 78 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 543 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 29 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 242 ط . ج .