تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وان كان لضرورة
شرح
واما النصوص فهي صحيح زرارة ، قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 1 » وخبر سليمان بن العيص عن أبي عبد الله عن المحرم يلبس القميص متعمدا ، قال ( ع ) : عليه دم « 2 » ونحوهما غيرهما . فلا اشكال في الحكم ، بل لا كلام في أنه تجب الشاة ( وان كان ) اللبس ( لضرورة ) ويشهد به - مضافا إلى اطلاق صحيح زرارة وخبر سليمان - صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) إذا احتاج إلى ضرور من الثياب يلبسها ، قال ( ع ) : عليه لكل صنف منها فداء « 3 » . والايراد على الأول بأنه مع الضرورة يكون اللباس مما ينبغي لبسه لا مما لا ينبغي ، وعلى الأخير بأنه في الضرورة إلى لبس ثياب متعددة ولا يشمل الاضطرار إلى لبس ثوب واحد ، في غير محله ، فان صحيح زرارة تضمن قوله : ففعل ذلك ناسيا ، فيعلم ان المراد من قوله : لا ينبغي له لبسه ، انه لا ينبغي له لبسه في حال العمد والاختيار .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 369 ح 200 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17472 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 384 ح 252 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17473 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 348 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 159 ح 17477 .