الرابعة في لبس المخيط شاة .
شرح
الدفعة وان كان لا يستند الفعل إلى كل من الفتيا مستقلا ، ولكنه يستند اليهما ولا يعتبر الاستناد استقلالا ، بخلاف صورة التعاقب .
فالأظهر هو التفصيل ، بين صورة التعاقب وفرض الدفعة ، كما عرفت .
ولو تعمد القالم الادماء ، فالأظهر عدم شئ على المفتي .
وعن الدروس : الأقرب قبول قول القالم في الادماء « 1 » ، وفيه نظر واضح .
كفارة لبس المخيط
( الرابعة : في لبس المخيط شاة ) بلا خلاف « 2 » فيه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » ، وفي المنتهى : وهو قول العلماء « 4 » وكذا في التذكرة « 5 » ، وفي الرياض : بالاجماع « 6 » .هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 383 .
( 2 ) كما صرح بذلك في الجواهر ج 20 ص 404 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 20 ص 404 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 812 ط . ق .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 352 ط . ق .
( 6 ) رياض المسائل ج 7 ص 409 .