تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الرابعة في لبس المخيط شاة .
شرح
الدفعة وان كان لا يستند الفعل إلى كل من الفتيا مستقلا ، ولكنه يستند اليهما ولا يعتبر الاستناد استقلالا ، بخلاف صورة التعاقب . فالأظهر هو التفصيل ، بين صورة التعاقب وفرض الدفعة ، كما عرفت . ولو تعمد القالم الادماء ، فالأظهر عدم شئ على المفتي . وعن الدروس : الأقرب قبول قول القالم في الادماء « 1 » ، وفيه نظر واضح .

كفارة لبس المخيط

( الرابعة : في لبس المخيط شاة ) بلا خلاف « 2 » فيه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » ، وفي المنتهى : وهو قول العلماء « 4 » وكذا في التذكرة « 5 » ، وفي الرياض : بالاجماع « 6 » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 383 . ( 2 ) كما صرح بذلك في الجواهر ج 20 ص 404 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 20 ص 404 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 812 ط . ق . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 352 ط . ق . ( 6 ) رياض المسائل ج 7 ص 409 .