تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة .
شرح

[ لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم ]

- ( و ) لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم ، ف ( على المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة ) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر « 1 » . ويشهد به خبر إسحاق عن أبي إبراهيم ( ع ) ، قلت له : ان رجلا احرم فقلم أظفاره ، وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فاتاه رجل بعد ما احرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة « 2 » . وهو وان كان ضعيفا بزكريا المؤمن ، لكنه ينجبر ضعفه بالعمل . واما موثقه عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند احرامه ، قال : يدعها ، قلت : فان رجلا من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل ، قال ( ع ) : عليه دم يهريقه « 3 » . فيحتمل عود الضمير إلى المستفتي فلا يدل على المقام ، وعلى فرض عوده إلى المفتي يقيد اطلاقه بالخبر . ومقتضي اطلاق النص عدم اعتبار احرام المفتي ، كما أن مقتضي التقييد في الخبر والأصل اعتبار الادماء .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 402 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 333 ح 59 / الوسائل ج 13 ص 164 ح 17492 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 165 ح 17493 .