تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
يديه وأظافير يديه ورجليه ، وهي لا تشمل الفرض قطعا ، والموضوع في خبر الحلبي أظافيره عشرتها لا عشرة أظافير ، والتعبير الأول ظاهر في العشرة من عضو واحد ، ولو سلم شمول الخبر له يقع التعارض بينه وبين الصحيح ، والترجيح مع الصحيح كما لا يخفى .

[ لو كان له إصبع زايدة ]

4 - لو كان له إصبع زايدة في اليد أو الرجل ، فهل ثبوت الشاة يتوقف على قص ظفرها أيضا ، أم لا ؟ الظاهر ذلك ، فان صحيح أبي بصير اخذ فيه أظافير اليدين والرجلين ، وانصرافه إلى المتعارف قد عرفت ما فيه ، الا ان خبر الحلبي يدل على عدم توقفه عليه ، ولكنه ضعيف مع أن النسبة بينه وبين الصحيح عموم من وجه فيقدم الصحيح ، أضف اليه ان قوله : أظافيره عشرتها ، ظاهر في إرادة جميع الأصابع ، والتعبير بعشرتها للغلبة . وبما ذكرناه ظهر أيضا ان من له يد ناقصة إصبعا ، لو قص ماله من الأظافير وان كانت تسعة يثبت الدم .

[ لا فرق في وجوب الدم بين ما لو تخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة وعدمه ]

5 - لا فرق في وجوب الدم بين ما لو تخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة وعدمه ، لاطلاق النص . فما قيل من أنه لو خلل التكفير تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع « 1 » ، لأنه المتبادر من النص والفتوى ، غير تام .
هامش
( 1 ) قال به في المدارك ج 8 ص 435 / صاحب الرياض ج 7 ص 408 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334 | السيد محمد صادق الروحاني