تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
اللهم الا ان يقال : ان الحديث انما يرفع الحكم الذي في رفعه منة على الأمة ، ولا امتنان عليهم في رفع هذا الحكم نعم ، يرفع الحديث الحرمة التكليفية قطعا ، ولا تلازم بين رفعها ورفع الكفارة . الا ان يقال : انه لا كفارة على الفعل المباح ، كما عن غير واحد « 1 » ، بل قد مر في بعض المباحث السابقة ان التلازم بينهما في هذه المسائل اجماعي .

[ بعض الظفر كالكل ]

2 - مقتضي اطلاق النصوص ان بعض الظفر كالكل ، لصدق الظفر ، بل المتعارف هو قص البعض ، وانصراف النص إلى قص ما يتعارف قصه كي لا يشمل قص أقل منه ، لو سلم فهو بدوي يزول مع التوجه ولو قص في دفعات ظفر إصبع واحدة ، لا تتعدد الفدية وان كان مع اختلاف المجلس ، لان النصوص تدل على ثبوت فدية واحدة في قص ظفر كل إصبع ، ولم يدل دليل على اشتراط وحدة القص .

[ قلم أظفار احدى يديه واحدى رجليه ]

3 - لو قلم أظفار احدى يديه واحدى رجليه ، فهل تجب الشاة لأنه قلم عشرة أظافيره ، أم تجب عشرة امداد لأنه لم يقلم أظافير يديه ولا أظافير رجليه ؟ وجهان : أظهرهما الثاني ، فان الموضوع لوجوب الشاة في الصحيح أظافير
هامش
( 1 ) لم نتبينه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني