تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
ثم إنه استدل للجزء الأول مما حكم به الحلبي بصحيح حريز ومرسله ، ولجزئة الثاني بأنه أراد بالصاع صاع النبي ( ع ) وهو خمسة امداد ، فيوافق المشهور . ومنها : ما يدل على وجوب قبضة من طعام مكان قص كل ظفر ، كصحيح معاوية بن عمار - أو حسنه - عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم تطول اظفارة أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال ( ع ) : لا يقص منها شيئا ان استطاع ، فان كانت تؤذية فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 1 » ولكنه مختص بحال الاضطرار ، ولا بأس بالعمل به في مورده .

تنبيهات

وينبغي التنبية على أمور :

[ الكفارة انما تثبت مع العلم والعمد ]

1 - ما مر من أن الكفارة انما تثبت مع العلم والعمد ، واما مع النسيان والجهل فلا كفارة اجماعا « 2 » ، ويشهد له صحيح زرارة المتقدم « 3 » ، وكذا لا كفارة مع الاكراه ، لعموم حديث : رفع ما استكرهوا عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 163 ح 17489 . ( 2 ) كما صرح به في المستند ج 13 ص 273 . ( 3 ) تقدم ص 330 . ( 4 ) الكافي ج 233 ح 3 / وسائل الشيعة ج 15 ص 370 ح 20771 .