تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
ونحوه مرسله عمن اخبره عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » . وقد استدل الإسكافي « 2 » بهذين الخبرين على ما اختاره من أن في الخمسة دما ، كما أنه استدل لما اختاره من أن في كل ظفر مدا أو قيمته بأنه مقتضي الجمع بين نقلي خبر أبي بصير المتقدم . ولكن يرد على الاستدلال بهذين الخبرين ان الأول منهما في الناسي الذي لا يجب عليه الكفارة اجماعا ونصا « 3 » ، مع أنه والثاني - الذي هو مرسل لا جابر له - تضمنا التقدير بالكف من الطعام ، ولم يفت به الأصحاب ، فاما ان يحملان على التقية لأنهما موافقان لمذهب أبي حنيفة « 4 » ، أو على الاستحباب « 5 » . واما الاستدلال الثاني فيرده ان النقلين ليسا روايتين كي يجمع بينهما بما ذكر ، بل هما رواية واحدة نقلت بنحوين ، فمقتضي القاعدة هو الاحتياط ، ولكن قد عرفت ان الشهرة بل الاجماع يعضد النقل الأول ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 164 ح 17490 . ( 2 ) انظر مختلف الشيعة ج 4 ص 165 / قال في الذخيرة ج 1 ق 3 ص 621 ط . ق وهو يدل على قول ابن الجنيد في الجملة . ( 3 ) حكاه في مستند الشيعة ج 13 ص 272 / والجواهر ج 20 ص 400 . ( 4 ) كما حكاه في الجواهر ج 20 ص 400 . ( 5 ) كما ذهب إلى ذلك جملة من الأصحاب انظر الحدائق الناضرة ج 15 ص 542 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331 | السيد محمد صادق الروحاني