تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
ومنها : ما يدل على أن في تقليم الأظفار متعمدا دم ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 1 » . وخبره الآخر عنه ( ع ) : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 2 » . ولكن يقيد اطلاق هذه الطائفة بما تقدم من النصوص ، كما أن اطلاق تلك الطائفة من حيث العموم للعالم العامد وغيره يقيد بهذه النصوص ، فيثبت ما اختاره المشهور . ومنها : ما يدل على أن في تقليم خمسة من الأظافير دم شاة ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، قال ( ع ) : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنتين ؟ قال ( ع ) كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال ( ع ) : ثلاث اكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 333 ح 58 / الوسائل ج 13 ص 160 ح 17482 . ( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 199 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 160 ح 17483 . ( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 194 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 163 ح 17488 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330 | السيد محمد صادق الروحاني