شرح
ومنها : ما يدل على أن في تقليم الأظفار متعمدا دم ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 1 » .
وخبره الآخر عنه ( ع ) : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 2 » .
ولكن يقيد اطلاق هذه الطائفة بما تقدم من النصوص ، كما أن اطلاق تلك الطائفة من حيث العموم للعالم العامد وغيره يقيد بهذه النصوص ، فيثبت ما اختاره المشهور .
ومنها : ما يدل على أن في تقليم خمسة من الأظافير دم شاة ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، قال ( ع ) : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنتين ؟
قال ( ع ) كفين ، قلت : فثلاثة ؟
قال ( ع ) : ثلاث اكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 333 ح 58 / الوسائل ج 13 ص 160 ح 17482 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 199 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 160 ح 17483 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 194 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 163 ح 17488 .