تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
هكذا رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن مهزيار عن أبي بصير « 1 » ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي بصير نحوه ، الا أنه قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام « 2 » . والمشهور أخذوا بالأول ، وفي المستند : ولكن لا دلالة له على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصة « 3 » . ولكن يمكن ان يقال : ان قوله في ذيل الخبر : وان كان فعله متفرقا فعليه دمان ، يشهد بذلك إذ لو فرضنا انه قلم اضافير رجليه أولا ثم أظافير يديه بعد ساعة ثبت بحكم الصحيح دم شاة لقص أظافير الرجلين ، ولا يحتمل دخل قص أظافير اليدين بعد ساعة في ذلك ، وهو واضح . وخبر الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره ، قال : عليه مد في كل إصبع ، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة « 4 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) لكن الوارد في الفقيه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي نصير . . . ج 2 ص 356 . ( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 194 ح 651 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 13 ص 270 . ( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 194 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 162 ح 17487 .