تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
وفي المنتهى « 1 » دعوى الاجماع عليه . وعن الإسكافي « 2 » : في كل ظفر مد أو قيمته مخيرا بينهما ، إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم ان كان في مجلس واحد ، فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم . وعن الحلبي « 3 » : لقص كل ظفر كف من طعام ، وفي أظفار احدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم ، وكذلك حكم أظفار رجليه . وعن العماني « 4 » : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده . اما الاخبار : فمنها : ما يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب ، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال ( ع ) : عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال ( ع ) : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان « 5 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 817 ط . ق . ( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 165 . ( 3 ) الكافي للحلبي ص 204 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 166 . ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 356 ح 2689 / الوسائل ج 13 ص 162 ح 17486 .