تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولا بأس بخلوق الكعبة . الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ولو تعدد فشاتان .
شرح
اما في استعمال غير الخمسة من الطيب فلما مر في مبحث حرمة التطيب من انحصار الطيب في الخمسة ، واما في صورتي الجهل والنسيان فلصحيحي زرارة المتقدمين . نعم ، يستحب التصدق بما ورد في الاخبار فيما عدا ما ذكر ، للأخبار المتقدمة المحمولة على الندب للاجماع ، ولما ذكر . ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا .

كفارة قص الأظفار

( الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ) إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين ( و ) حينئذ ف - ( في ) أظفار ( يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان ) على ما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ،
هامش
( 1 ) صرح به جماعة فهم السبزواري في الذخيرة ج 1 ق 3 ص 621 ط . ق / وصاحب الحدائق ج 15 ص 540 / ونسبه في المختلف ج 4 ص 165 / إلى الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن البرّاج وسلار والحلي بل حكي الاجماع عليه عن الخلاف والغنية أيضا انظر الجواهر ج 20 ص 399 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327 | السيد محمد صادق الروحاني