تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
ومنها صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره . أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 1 » . ومنها مرسل المفيد ، قال ( ع ) : كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله تعالى « 2 » . ومنها : المروي في قرب الإسناد للحميري : لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت « 3 » وبمضمونها بعض نصوص اخر . والجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الشاة في اكل الطعام المطيب والتدهين بالمطيب متعمدا ، لصحيحي زرارة وخبري ابن عمار وقرب الإسناد ، لأخصية الأولين عن سائر الأخبار المخالفة لهما ، وكذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب - وقد تقدم المختار في المطيب - لخبر قرب الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة ولا تجب في غير ذلك :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 369 ح 200 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17472 . ( 2 ) المقنعة ص 446 / الوسائل ج 13 ص 153 ح 17459 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 237 / الوسائل ج 13 ص 158 ح 17476 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326 | السيد محمد صادق الروحاني