شرح
ومنها : صحيح ابن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال ( ع ) : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه « 1 » .
ومرسل حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته « 2 » . ومثله صحيحه عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » وصحيح ابن عمار عنه ( ع ) في حديث : فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع « 4 » .
ومنها : خبر الحسن بن زياد عنه ( ع ) في الأشنان فيه الطيب يغسل به اليد والغاسل محرم : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم ، فاعزلوا الذي لا يحتاجون اليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك « 5 » ونحوه خبره الاخر « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 304 ح 36 / الوسائل ج 13 ص 151 ح 17455 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 353 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 152 ح 17456 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 297 ح 1007 / الوسائل ج 12 ص 445 ح 16734 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 304 ح 37 / الوسائل ج 12 ص 444 ح 16732 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 354 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 456 ح 16769 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 354 ح 7 / الوسائل ج 13 ص 152 ح 17458 .