شرح
ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة كابن سعيد « 1 » .
ومنهم من ذكرها لاكل الطعام المطيب خاصة كالمفيد « 2 » وابن حمزة « 3 » .
ومنهم من ذكرها للاكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس وصرح بالنفي بما عدا ذلك كالحلبي « 4 » .
ومنهم من زاد على الأخير الاستعمال الدهن الطيب ونفي الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع والاخبار والأصل كالخلاف « 5 » ، إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في كلماتهم .
والنصوص الواردة في المقام أيضا مختلفة :
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه « 6 » .
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 187 ص 194 .
( 2 ) المقنعة ص 438 .
( 3 ) الوسيلة ص 162 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 204 .
( 5 ) الخلاف ج 2 ص 302 - 303 مسالة 88 وما بعدها أيضا يدل على المطلوب كالمسالة 89 و 99 فراجع .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 354 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 150 ح 17451 .