تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والاطلاء والبخور والاكل
شرح

كفارة التطيب

( الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والاطلاء والبخور والاكل ) كما هنا « 1 » ، وفي الشرايع « 2 » اجماعا كما في المنتهى « 3 » ، وزيد فيهما : بعد الاطلاء ابتداءً واستدامة . وعن التذكرة « 4 » زيادة قوله : شمّاً ومسّاً ، علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واسعاطا لا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح ، أو يباشر به بدنه وثياب بدنه ، ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجبت الفدية . ومن الفقهاء من لم يذكر له الكفارة أصلا كالديلمي « 5 » .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 95 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 226 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 813 ط . ق . ( 4 ) انظر تذكرة الفقهاء ج 7 ص 309 - 312 - 315 ط . ج . ( 5 ) الظاهر أن الديلمي في المراسم التزم بالكفارة حيف قسم ما ينبغي الكف عنه إلى ما يفسد الحج ويوجب الكفارة ، وما يوجب الكفارة دون الفساد وعد منها التطيب غلا خلوق الكعبة والدهن الطيب الريح . . الخ كما في 106 .