تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
ثم إن الخبر مختص بصورة علم العاقد والزوج . فما عن الأكثر من التعميم لصورة جهلهما أيضا غير تام . ثم صريح ذيل الخبر ثبوت البدنة على المرأة ان علمت باحرام الزوج وكانت محرمة . فما عن دروس الشهيد « 1 » من الجزم بالعدم إذا كانت محلة ضعيف ، لأنه بعد العمل به في الحكم الأول لا وجه لطرحه في الحكم الثاني أصلا . ولو كان العاقد والمرأة محرمين دون الزوج لا تجب الكفارة ، لاختصاص النص بصورة احرام الزوج . وفي ثبوت الكفارة لا فرق بين الدخول في حال الاحرام أو الاحلال ، لاطلاق النص ، هذا بالنسبة إلى الكفارة . واما بالنسبة إلى وجوب الحج في القابل والاتمام ، فقد تقدم الكلام فيهما في مسألة الجماع في حال الاحرام « 2 » ، فراجع .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 372 . ( 2 ) كما تقدم ص 264 في بحث كفارة الاستمتاع بالنساء من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322 | السيد محمد صادق الروحاني