شرح
ثم إن الخبر مختص بصورة علم العاقد والزوج .
فما عن الأكثر من التعميم لصورة جهلهما أيضا غير تام .
ثم صريح ذيل الخبر ثبوت البدنة على المرأة ان علمت باحرام الزوج وكانت محرمة .
فما عن دروس الشهيد « 1 » من الجزم بالعدم إذا كانت محلة ضعيف ، لأنه بعد العمل به في الحكم الأول لا وجه لطرحه في الحكم الثاني أصلا .
ولو كان العاقد والمرأة محرمين دون الزوج لا تجب الكفارة ، لاختصاص النص بصورة احرام الزوج .
وفي ثبوت الكفارة لا فرق بين الدخول في حال الاحرام أو الاحلال ، لاطلاق النص ، هذا بالنسبة إلى الكفارة .
واما بالنسبة إلى وجوب الحج في القابل والاتمام ، فقد تقدم الكلام فيهما في مسألة الجماع في حال الاحرام « 2 » ، فراجع .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 372 .
( 2 ) كما تقدم ص 264 في بحث كفارة الاستمتاع بالنساء من هذا الجزء .