تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
ومدرك الحكم موثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ؟ قال ( ع ) : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها ، الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة « 1 » . والتوقف في الخبر من ناحية ان سماعة فاسد المذهب كما عن المنتهى « 2 » ، أو من جهة ما عن الايضاح من أن الأصح خلافه للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة اليه ، فتحمل الرواية على الاستحباب « 3 » . في غير محله ، لما حقق في محله من حجية الخبر الموثق سيما مع عمل الأصحاب به مع أنه قال جماعة بحسن مذهبه « 4 » ، وكونه مباحا بالأصل لا يمنع عن ثبوت الكفارة ، والأصل لا يقاوم الدليل ، فلا ينبغي التوقف في سند الخبر ودلالته على وجوب البدنة ، وهو وان اختص بالعاقد المحل الا انه بالفحوى يدل عليه فيما لو كان العاقد محرما أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 372 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 142 ح 17434 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 842 ط . ق . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 348 . ( 4 ) انظر معجم رجال الحديث ج 9 ص 314 .