تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان
شرح
واستثنى ثاني الشهيدين « 1 » من الموردين معتاد الامناء بذلك ، لأنه حينئذ من الاستمناء . ولكن قد عرفت ان الاستمناء مطلقا لا يوجب الكفارة ، فراجع ، وعن الأصحاب « 2 » انه يعتبر في عدم النظر ، فان أرادوا بذلك النظر إلى المجامعة فهو متين لما تقدم في النظر ، وان أرادوا به النظر إلى الفاعل - كما صرح به في محكي المهذب « 3 » - فلا دليل عليه .

كفارة عقد المحرم

( ولو عقد المحرم ) أو المحل ( لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان ) ، اي كان على كل واحد من العاقد والمحرم بدنة ، بلا خلاف في العاقد المحرم « 4 » ، وعلى المشهور « 5 » في المحل .
هامش
( 1 ) انظر مسالك الأفهام ج 2 ص 482 . ( 2 ) انظر كشف اللثام ج 6 ص 456 ط . ج . ( 3 ) حكاه عنه كشف اللثام ج 6 ص 456 ط . ج . ( 4 ) انظر المختصر النافع ص 107 / شرائع الاسلام ج 1 ص 225 / نزهة الناظر ص 56 / كشف الرموز ج 1 ص 41 / النهاية ص 232 / السرائر ج 1 ص 553 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 347 . ( 5 ) انظر المختصر النافع ص 107 / شرائع الاسلام ج 1 ص 225 / نزهة الناظر ص 56 / كشف الرموز ج 1 ص 41 / منتهى المطلب ج 2 ص 842 ط . ق .