تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
الشرط تدل على عدم ثبوت البدنة فيه ، والأولى تدل بالمنطوق على ثبوتها ، والنسبة اما عموم مطلق من جهة التصريح بعدم الانزال في خبر علي وغلبة كون التقبيل بشهوة ، أو عموم من وجه بناءً على كون التقبيل قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة . وعلى التقديرين تقدم تلك الطائفة : اما على الأول فواضح . واما على الثاني فلكونها اظهر ، وعلى فرض التساوي والرجوع إلى المرجحات فالترجيح معها كما لا يخفى ، فما عليه الأكثر اظهر . والنصوص مختصة بتقبيل الرجل امرأته ، اما العكس وتقبيل الرجل الأجنبية أو الغلام ، فالنصوص غير شاملة لهما والمناط غير محرز والأصل يقتضي عدم ثبوت الكفارة . 3 - لو سمع كلام امرأة من خلف الحائط وهو محرم فتشاها حتى انزل ليس عليه شئ لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » . كما أنه لو استمع على من يجامع فأمنى لم يلزمه شئ ، لموثق سماعة عنه ( ع ) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال ( ع ) : ليس عليه شئ « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 377 ح 10 / الوسائل ج 13 ص 142 ح 17432 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 377 ح 11 / الوسائل ج 13 ص 142 ح 17433 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319 | السيد محمد صادق الروحاني