شرح
الثانية : ما يدل على ثبوت الدم عليه الظاهر في إرادة الشاة ، كخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر ، فقبلها ، قال ( ع ) : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما « 1 » ونحوه خبر زرارة « 2 » .
الثالثة : ما يدل على لزوم البدنة مع كون التقبيل بشهوة في صورة الامناء ، ولزوم الشاة مع كونه بدون الشهوة ، كحسن مسمع أبي سيار عنه ( ع ) : يا ابا سيار ، ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وان قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر الله « 3 » الحديث .
لا اشكال في تقييد اطلاق الطائفة الثانية بالثالثة ، واما اطلاق الطائفة الأولى فبالنسبة إلى التقبيل بغير شهوة يقيد اطلاقها بالثالثة أيضا .
واما بالنسبة إلى التقبيل بشهوة ففي صورة الامناء هما متوافقتان فيعمل بهما .
واما بالنسبة إلى التقبيل بشهوة بدون الامناء فالطائفة الثالثة بمفهوم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 473 ح 312 / الوسائل ج 13 ص 140 ح 17427 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 485 ح 1732 / الوسائل ج 13 ص 140 ح 17428 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 376 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 139 ح 17424 .