تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
3 - ما عن الحلي « 1 » ، وهو انه ان كان بغير شهوة فعليه دم ، وان كان بشهوة ولم يمن فعليه دم شاة ، وان امنى كان عليه جزور . 4 - ما عن المفيد « 2 » والسيد « 3 » والصدوق « 4 » في المقنع ، وهو وجوب البدنة مطلقا . 5 - وجوب الشاة مطلقا ، نسب إلى الصدوق في الفقيه « 5 » . اما النصوص فهي طوائف : الأولى : ما يدل على ثبوت البدنة مطلقا ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - قلت : فان قبل ؟ قال ( ع ) : هذا أشد ينحر بدنة « 6 » . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال ( ع ) : عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له ان يأكل منها « 7 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 552 . ( 2 ) المقنعة ص 434 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ج 3 ص 70 . ( 4 ) المقنع ص 243 . ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 331 ذيل الحديث 2489 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 375 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 138 ح 17422 . ( 7 ) الكافي ج 4 ص 376 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 139 ح 17425 .