تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة ، وحينئذ فالبدنة للنظر « 1 » ، انتهى . وفيه : ان أظاهر الخبر بقرينة كلمة ( أو ) النزول خاصة بدون النظر . فالحق ان يقال : انه لاعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم به لا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، وان كان القول بالتخيير غير بعيد . 2 - من قبل امرأته ، ففيه أقوال : 1 - انه ان كان بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ، وهو المحكي عن النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والتحرير « 4 » والدروس « 5 » وغيرها ، بل نسب إلى الأكثر « 6 » . 2 - تقييد ثبوت الكفارة بصورة الامناء ، كما عن سلار « 7 » وابن سعيد « 8 » ، وان اطلق أولهما وجوبها بالتقبيل ، وقيده ثانيهما بالشهوة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 290 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 338 . ( 3 ) النهاية ص 232 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 62 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 371 . ( 6 ) حكاه في الجواهر ج 20 ص 390 . ( 7 ) المراسم العلوية ص 120 غير أن عبارته لا تفي بالمطلوب قال : ومن قبل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم . ( 8 ) الجامع للشرايع ص 194 .