شرح
بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة ، وحينئذ فالبدنة للنظر « 1 » ، انتهى .
وفيه : ان أظاهر الخبر بقرينة كلمة ( أو ) النزول خاصة بدون النظر .
فالحق ان يقال : انه لاعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم به لا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، وان كان القول بالتخيير غير بعيد .
2 - من قبل امرأته ، ففيه أقوال :
1 - انه ان كان بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ، وهو المحكي عن النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والتحرير « 4 » والدروس « 5 » وغيرها ، بل نسب إلى الأكثر « 6 » .
2 - تقييد ثبوت الكفارة بصورة الامناء ، كما عن سلار « 7 » وابن سعيد « 8 » ، وان اطلق أولهما وجوبها بالتقبيل ، وقيده ثانيهما بالشهوة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 290 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 338 .
( 3 ) النهاية ص 232 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 62 .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 371 .
( 6 ) حكاه في الجواهر ج 20 ص 390 .
( 7 ) المراسم العلوية ص 120 غير أن عبارته لا تفي بالمطلوب قال : ومن قبل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم .
( 8 ) الجامع للشرايع ص 194 .