شرح
امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال ( ع ) : ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة ، فان حملها أو مسها بغير شهوة ، فأمنى أو أمذى ، فليس عليه شئ « 1 » ونحوها غيرها .
اما كون الكفارة هي الشاة ، فيشهد به حسنا مسمع « 2 » والحلبي « 3 » وغيرهما من الاخبار .
واستدل لما ذهب اليه ابن حمزة بقوله ( ع ) في صحيح معاوية المتقدم « 4 » : فعليه دم .
وفيه : انه مطلق يقيد اطلاقه بغيره من النصوص .
واستدل للقول الثالث بما في ذيل صحيح معاوية - المتقدم - في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال ( ع ) : عليه بدنة وبانه أفحش من النظر الذي فيه بدنة .
وفي الجواهر ، قلت : بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 326 ح 1119 / الوسائل ج 13 ص 137 ح 17420 .
( 2 ) تقدم ص 312 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 375 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 138 ح 17422 .
( 4 ) تقدم ص 311 .