تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال ( ع ) : ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة ، فان حملها أو مسها بغير شهوة ، فأمنى أو أمذى ، فليس عليه شئ « 1 » ونحوها غيرها . اما كون الكفارة هي الشاة ، فيشهد به حسنا مسمع « 2 » والحلبي « 3 » وغيرهما من الاخبار . واستدل لما ذهب اليه ابن حمزة بقوله ( ع ) في صحيح معاوية المتقدم « 4 » : فعليه دم . وفيه : انه مطلق يقيد اطلاقه بغيره من النصوص . واستدل للقول الثالث بما في ذيل صحيح معاوية - المتقدم - في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال ( ع ) : عليه بدنة وبانه أفحش من النظر الذي فيه بدنة . وفي الجواهر ، قلت : بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 326 ح 1119 / الوسائل ج 13 ص 137 ح 17420 . ( 2 ) تقدم ص 312 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 375 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 138 ح 17422 . ( 4 ) تقدم ص 311 .