شرح
كفارة المس بشهوة
بقي في المقام فروع لم يتعرض لها المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) ، لابد من التنبيه عليها : 1 - لو مس امرأته ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » انه ان مسها بشهوة فعليه دم شاة أمنى أم لم يمن ، وان مسها بغير شهوة فليس عليه شئ . وعن ابن حمزة « 2 » ان في المس بشهوة الدم مطلقا لا خصوص الشاة . وعن الحلي « 3 » تخصيص الشاة بما إذا لم يمن ، والا فالبدنة مع الامناء . أقول : اما ثبوت الكفارة مع المس بشهوة ولو لم يمن ، وعدم ثبوتها إذا كان من غير شهوة ولو أمنى ، فيشهد لهما جملة من النصوص : منها حسن مسمع وصحيح معاوية المتقدمان في المسألة السابقة . ومنها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) عن رجل حملهامش
( 1 ) انظر المبسوط ج 1 ص 337 / النهاية ص 232 / شرائع الاسلام ج 1 ص 226 / الجامع للشرايع ص 194 / تحرير الأحكام ج 2 ص 62 .
( 2 ) الوسيلة ص 168 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 552 .