شرح
فان اطلاقه يشمل امرأته أيضا ، وما فيه من التعليل لا يصلح لاختصاصه بالأجنبية ، لأنه يمكن ان تجري العلة في الزوجة من جهة عدم الحلية لأجل الاحرام فلا مقيد للصدر ، وتنكير المرأة يمكن ان يكون لأجل إفادة الاطلاق .
ومنها : ما يدل على أن النظر خاصة لا يترتب عليه الكفارة ، كحسن علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال ( ع ) : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر « 1 » .
ومنها : ما يدل على أن النظر إليها بشهوة مع الامناء موجب للكفارة ، كحسن مسمع ، قال لي أبو عبد الله ( ع ) : يا ابا سيار ، ان حال المحرم ضيقة ، إلى أن قال : ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه « 2 » .
ومنها : ما يدل على أن النظر إليها بشهوة لا يوجب الكفارة ولو أمنى ، كموثق إسحاق في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال ( ع ) : ليس عليه شئ « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 380 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 137 ح 17418 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 376 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 434 - 435 ح 16703 .
( 3 ) التهديب ج 5 ص 327 ح 1122 / الوسائل ج 13 ص 138 ح 17421 .