شرح
بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه « 1 » .
وعن المفيد « 2 » والمرتضى « 3 » عدم الكفارة مطلقا .
والنصوص مختلفة : منها : ما يدل على نفي الكفارة مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال ( ع ) : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه ، وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال ( ع ) : عليه بدنة « 4 » .
ومنها : ما يدل على ثبوت الكفارة مطلقا ، كموثق أبي بصير - المتقدم - قلت له : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، قال ( ع ) : ان كان موسرا فعليه بدنة ، وان كان وسطا فعليه بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى ، انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه في المدارك عن ظاهر المنتهى مدارك الأحكام ج 8 ص 426 / انظر منتهى المطلب ج 2 ص 810 ط . ق .
( 2 ) المقنعة ص 433 .
( 3 ) حكاه عنه في كشف اللثام ح 1 ص 407 ط . ق / انظر رسائل المرتضى ج 3 ص 70 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 375 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 135 - 136 ح 17415 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 375 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 135 - 136 ح 17415 .