تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وان كان بشهوة فأمنى فجزور .
شرح
فما عن الشهيد الثاني في المسالك « 1 » من أنه إذا قصد الامناء أو كان معتاد الامناء فيلحقه حكم الاستمناء . في غير محله ، لما عرفت من اختصاص حكم الاستمناء بالمورد الخاص . وظاهر النص ان المدار على صدق الموسر والمتوسط والفقير ، ففي المفاهيم الثلاثة يرجع إلى العرف ، وان كان ذلك غير حال عن الاشكال كما تقدم في نظائر المسألة . فالأولى الحمل على الترتيب ، فتجب البدنة على القادر عليها ، فان عجز عنها فالبقرة ، وان عجز عنها فالشاة ، كما عن المصنف « 2 » والشهيد « 3 » القطع بذلك . ( ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وان كان بشهوة فأمنى فجزور ) والمراد به البدنة ، بلا خلاف في الحكمين « 4 » ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 482 . ( 2 ) تبصرة المتعلمين ص 95 . ( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 371 . ( 4 ) انظر رياض المسائل ج 7 ص 392 .