شرح
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنع « 1 » من الفتوى بما هو ظاهر صحيح زرارة ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين « 2 » .
كما أنه ظهر ضعف ما عن ابن حمزة « 3 » من الغاء الشاة .
واما ما عن المفيد « 4 » وسلار « 5 » وابن زهرة « 6 » ، من أنه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ، فلم نجد ما يدل عليه بالخصوص .
واستدل له تارة بأنه أصل عام ، وأخرى بفحوى قيامه مقامها في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن اطعام عشرة مساكين .
ولكن الأول غير ثابت بنحو العموم ، والتعدي عن كفارة الصيد يتوقف على دليل مفقود .
فالأظهر عدم وجوب شئ عليه مع العجز عن الشاة .
ومقتضي اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين قصد الامناء وعدمه ، وبين النظر بشهوة أولا ، ولا بين معتاد الامناء وغيره .
هامش
( 1 ) المقنع ص 242 .
( 2 ) انظر مدارك الأحكام ج 8 ص 425 / ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 621 .
( 3 ) الوسيلة ص 166 - 167 .
( 4 ) المقنعة ص 433 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 120 .
( 6 ) غنية النزوع ص 165 .