تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنع « 1 » من الفتوى بما هو ظاهر صحيح زرارة ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين « 2 » . كما أنه ظهر ضعف ما عن ابن حمزة « 3 » من الغاء الشاة . واما ما عن المفيد « 4 » وسلار « 5 » وابن زهرة « 6 » ، من أنه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ، فلم نجد ما يدل عليه بالخصوص . واستدل له تارة بأنه أصل عام ، وأخرى بفحوى قيامه مقامها في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن اطعام عشرة مساكين . ولكن الأول غير ثابت بنحو العموم ، والتعدي عن كفارة الصيد يتوقف على دليل مفقود . فالأظهر عدم وجوب شئ عليه مع العجز عن الشاة . ومقتضي اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين قصد الامناء وعدمه ، وبين النظر بشهوة أولا ، ولا بين معتاد الامناء وغيره .
هامش
( 1 ) المقنع ص 242 . ( 2 ) انظر مدارك الأحكام ج 8 ص 425 / ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 621 . ( 3 ) الوسيلة ص 166 - 167 . ( 4 ) المقنعة ص 433 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 120 . ( 6 ) غنية النزوع ص 165 .