تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
والنافع « 1 » والقواعد « 2 » ، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد « 3 » ، وان كان تعبير الأكثر هكذا : عليه بدنة ان كان موسرا ، وان كان متوسطا فبقرة ، وان كان معسرا فشاة « 4 » ، الا ان الظاهر اتحاد المراد . وكيف كان ، فالنصوص على طوائف : إحداها : ما يدل على أن من نظر إلى غير أهله فانزل فعليه دم ، والا فلا شئ عليه ، كصحيح معاوية في محرم نظر إلى غير أهله فانزل ، قال ( ع ) : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن انزل فليتق الله تعالى ولا يعد وليس عليه شئ « 5 » . الثانية : ما يدل على أن الموجب للكفارة النظر إلى ما لا يحل له ، وهي موثقة أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، قال ( ع ) : ان كان موسرا فعليه بدنة ، وان كان وسطا فعليه بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 107 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 470 . ( 3 ) انظر جواهر الكلام ج 20 ص 385 . ( 4 ) انظر إرشاد الأذهان ج 1 ص 322 / شرائع الاسلام ج 1 ص 226 / غنية النزوع ص 165 وغيرهم . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 377 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 135 ح 17414 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني