شرح
وعليه - فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الكفارات من أن الصحيح محمول على الاستحباب - فالجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على ما ذهب اليه اليشخ « 1 » ( رحمة ا . . . عليه ) وتبعه صاحب الحدائق ( رحمة ا . . . عليه ) « 2 » من الجواز مع ثبوت الكفارة ، ولكن سيأتي الكلام في وجوب الكفارة أو استحبابها في مبحث الكفارات .
ارتماس المحرم في الماء
8 - لا خلاف في حرمة ان يرتمس المحرم في الماء ، وفي المنتهى « 3 » والمستند « 4 » والرياض « 5 » ، وعن الخلاف « 6 » وغيره ، دعوى الاجماع عليها ، ويشهد بها نصوص : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك « 7 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 308 ، قوله : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 497 .
( 3 ) منتهى المطلب ص 789 ط . ق .
( 4 ) المستند ج 12 ص 24 .
( 5 ) الرياض ج 6 ص 306 .
( 6 ) الخلاف ج 2 ص 314 .
( 7 ) التهذيب ج 5 ص 307 ح 1048 / الوسائل ج 12 ص 508 ح 16926 .