شرح
وصحيح حريز عنه ( ع ) : ولا يرتمس المحرم في الماء « 1 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب عنه ( ع ) : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 2 » ونحوها غيرها .
وهذه النصوص مختصة بالماء ، فاسراء الحكم إلى غيره من المايعات متوقف على ما ادعاه صاحب الجواهر ( رحمة ا . . . عليه ) « 3 » من أن حرمة الارتماس من جهة التغطية وهذه العلة جارية في غيره ، أو على تنقيح المناط ، أو شمول دليل حرمة التغطية للارتماس في المايعات الاخر .
وشئ من ذلك لا يمكن اثباته : اما الأول فلان الدليل ظاهر في موضوعية الارتماس نفسه للحكم ، وحمله على أنه من باب التغطية خلاف الظاهر .
واما الثاني فلعدم العلم بالمناط حتى يحرز وجوده في المايعات الاخر .
واما الثالث فلما عرفت من أن دليل حرمة التغطية مختص بالستر بالمعتاد .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 312 ح 1071 / الاستبصار ج 2 ص 84 ح 259 / الوسائل ج 12 ص 509 ح 16928 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 353 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 509 ح 16929 .
( 3 ) الجواهر ج 18 ص 386 .