تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ويترتب على ما ذكرناه عدم حرمة ارتماس بعض الرأس إذ لو كان للارتماس موضوعية ، لا انه من مصاديق التغطية ، والفرض ظهور النصوص في ارتماس تمام الرأس كما في باب الصوم ، فارتماس البعض لا اشكال فيه . وهل يجوز غسل الرأس بإفاضة الماء عليه أم لا ؟ الظاهر أنه لا خلاف في جوازه ، بل في المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والرياض « 3 » وغيرها دعوى الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى الأصل ، بعد عدم شمول دليل عدم جواز الارتماس ، وعدم جواز التغطية له - جملة من النصوص : كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض « 4 » . وصحيح يعقوب بن شعيب ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يغتسل ، فقال ( ع ) : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه « 5 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 790 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 332 ط . ج . ( 3 ) الرياض ج 7 ص 422 ط . ج . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 313 ح 1080 / الوسائل ج 12 ص 536 ح 17011 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 313 ح 1079 / الوسائل ج 12 ص 535 ح 10710 .