تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
كصحيح حفص أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : المحرم يغطي وجهه عند النوم ، والغبار إلى طرار شعره « 1 » . اي منتهى شعره ، وهو القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى . وصحيح منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه « 2 » . وخبر عبد الملك القمي ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) سألته عن المحرم ، هل يصلح له ان يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 4 » ونحوها غيرها . وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص ، إحداهما صحيحان : أحدهما : صحيح معاية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : يكره
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 140 / الوسائل ج 12 ص 507 ح 16922 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 354 ح 2679 / الوسائل ج 1 ص 474 ح 1257 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 349 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 511 ح 16933 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر ص 373 / الوسائل ج 12 ص 511 ح 16934 .