شرح
وصحيح زرارة عنه ( ع ) عن المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال ( ع ) : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بان يغتسل بالماء ويصب على رأسه « 1 » الحديث .
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الغسل الواجب والمستحب ، كما أن مقتضى الدليل الأول جواز الغسل - بالفتح - .
9 - لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف ، فان التغطية محرمة ابتداءا واستدامة .
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال ( ع ) : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ، ولا شئ عليه « 2 » ونحوه غيره .
ومقتضى الصحيح وجوب التلبية ، كما أنه مقتضي صحيح الحلبي عنه ( ع ) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال ( ع ) يلبي إذا ذكر « 3 » .
الا ان تسالم الأصحاب على الاستحباب يوجب رفع اليد عن ظهورهما في الوجوب ، ويحملان على الندب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 360 ح 2705 / الوسائل ج 12 ص 534 ح 17007 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 307 ح 1050 / الوسائل ج 13 ص 153 ح 17461 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2684 / الوسائل ج 12 ص 506 ح 16920 .