شرح
[ التغطية في حال الاضطرار ]
ثالثها : التغطية في حال الاضطرار ، والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جوازها ، لعموم ما دل على إباحة المحظورات في حال الضرورة ، وقاعدة نفي الحرج والضرر .تغطية [ الرجل ] المحرم وجهه
7 - في تغطية الرجل المحرم وجهه قولان : أحدهما : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو الجواز ، بل في المنتهى : يباح للمحرم ستر وجهه ، فلا يجب عليه كشف الوجه إذا كان رجلا ، ذهب اليه علمائنا أجمع انتهى « 1 » ، وفي التذكرة : يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع « 2 » . الثاني : ما عن العماني ، وهو عدم الجواز « 3 » . ويشهد للجواز - مضافا إلى الأصل ، والى ما تقدم من النصوص في تغطية الرأس الدال على جواز تغطية الوجه ، سيما الصحيح المتضمن للتفصيل بين الرجل والمرأة « 4 » القاطع للشركة - جملة من النصوص :هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 790 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 337 ط . ق .
( 3 ) فقه ابن عقيل العماني ص 350 ويفهم منه الجواز . . . والتفصيل قاطع الشركة . .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 346 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 493 ح 16876 وص 505 ح 16916 .