شرح
للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه « 1 » .
ثانيهما : صحيح ابن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) : انما يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال ( ع ) : اضح لمن أحرمت له « 2 » .
الطائفة الثانية : ما يتضمن ان فيه الكفارة ، وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده « 3 » .
وكل من الطائفتين يحتمل أن تكون مدرك ابن أبي عقيل .
ولكن الأولى غير ظاهرة في الحرمة ، فان الكراهة وان لم تكن ظاهرة في المصطلحة الا آنها ليست ظاهرة في إرادة الحرمة ، وعلى فرض ظهورها فيها تحمل على المصطلحة للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز .
والثانية وان كانت ظاهرة في الحرمة من جهة الملازمة بين الكفارة والحرمة ، الا ان الملازمة انما تكون ثابتة مع عدم الدليل على الجواز وقد مر وجوده .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 354 ح 2680 / الوسائل ج 12 ص 511 ح 16937 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2681 / الوسائل ج 12 ص 512 ح 16938 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 308 ح 1054 / الوسائل ج 12 ص 505 ح 16918 .