ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة ، فان عجز فشاة
شرح
واما العمرة المفردة ، فظاهر جماعة وصريح آخرين « 1 » مساواتها مع عمرة التمتع في عدم الفساد .
ولكن سيد المدارك قال : هو محتاج إلى دليل « 2 » .
أقول : دليله اختصاص دليل الفساد بما قبل السعي ، فلا دليل عليه بعده ، والأصل يقتضي عدمه .
كفارة النظر
( ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة ، فان عجز فشاة ) . كما عن النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والمهذب « 6 » والجامع « 7 »هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد ج 3 ص 350 / مسالك الأفهام ج 2 ص 481 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 424 .
( 3 ) النهاية ص 231 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 337 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 552 .
( 6 ) المهذب ج 1 ص 223 .
( 7 ) الجامع للشرايع ص 188 .