تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة ، فان عجز فشاة
شرح
واما العمرة المفردة ، فظاهر جماعة وصريح آخرين « 1 » مساواتها مع عمرة التمتع في عدم الفساد . ولكن سيد المدارك قال : هو محتاج إلى دليل « 2 » . أقول : دليله اختصاص دليل الفساد بما قبل السعي ، فلا دليل عليه بعده ، والأصل يقتضي عدمه .

كفارة النظر

( ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة ، فان عجز فشاة ) . كما عن النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والمهذب « 6 » والجامع « 7 »
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد ج 3 ص 350 / مسالك الأفهام ج 2 ص 481 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 424 . ( 3 ) النهاية ص 231 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 337 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 552 . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 223 . ( 7 ) الجامع للشرايع ص 188 .