تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وفيه : أولا : انه في هذه النصوص صرح بالفساد ، ولم يصرح بذلك في أكثر تلك النصوص ، وهذه امارة الاختلاف . وثانيا : ان غاية ما ذكر الاشعار لا الدلالة فالأظهر عدم وجوب الاتمام . ثم إن ظاهر النصوص تعين ايقاع القضاء في الشهر الداخل هنا ، وان قلنا بجواز توالي العمرتين ، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة ، ولا مانع من الالتزام به . فما في الشرايع « 1 » من أن الأفضل ان يكون في الشهر الداخل ، حملا للأمر به في النصوص على الندب . في غير محله ، الا انه لا يعتبر ان يمضي من عمرته الأولى شهرا واحدا ، بل يكفي مضي الشهر الذي اعتمر فيه . 2 - النصوص المتقدمة مختصة بالعمرة المفردة ، ولكن عن المدارك : ان ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينها وبين العمرة المتمتع بها ، واستشكل فيه في محكي القواعد « 2 » وتبعه غير واحد « 3 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 225 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 469 . ( 3 ) انظر الكافي في الفقه ص 203 / غنية النزوع ص 165 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني