شرح
وفيه : أولا : انه في هذه النصوص صرح بالفساد ، ولم يصرح بذلك في أكثر تلك النصوص ، وهذه امارة الاختلاف .
وثانيا : ان غاية ما ذكر الاشعار لا الدلالة فالأظهر عدم وجوب الاتمام .
ثم إن ظاهر النصوص تعين ايقاع القضاء في الشهر الداخل هنا ، وان قلنا بجواز توالي العمرتين ، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة ، ولا مانع من الالتزام به .
فما في الشرايع « 1 » من أن الأفضل ان يكون في الشهر الداخل ، حملا للأمر به في النصوص على الندب .
في غير محله ، الا انه لا يعتبر ان يمضي من عمرته الأولى شهرا واحدا ، بل يكفي مضي الشهر الذي اعتمر فيه .
2 - النصوص المتقدمة مختصة بالعمرة المفردة ، ولكن عن المدارك : ان ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينها وبين العمرة المتمتع بها ، واستشكل فيه في محكي القواعد « 2 » وتبعه غير واحد « 3 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 225 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 469 .
( 3 ) انظر الكافي في الفقه ص 203 / غنية النزوع ص 165 .