شرح
وتفصيل القول بالبحث في جهات :
1 - لا اشكال فتوى ونصا في أن الجماع في احرام العمرة المفردة قبل السعي موجب لبدنة وقضائها ، كصحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه ان يقيم ان الشهر الآخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة « 1 » .
وحسن ابن رئاب - أو صحيحة - عن مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة ، قال ( ع ) : قد افسد عمرته وعليه بدنة ، وعليه ان يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله ( ع ) لأهله ، فيحرم منه ويعتمر « 2 » .
وخبر أحمد بن علي عن مولانا الباقر ( ع ) في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه ، قال ( ع ) : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 324 ح 1112 / الوسائل ج 13 ص 128 ح 17399 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 275 ح 1344 / الوسائل ج 13 ص 128 ح 17400 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 538 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 129 ح 17402 .