تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو جامع في احرام العمرة قبل السعي بطلت ، وعليه بدنة وقضائها واتمامها
شرح
ودعوى انه يثبت ذلك في غير العبث بالذكر من أنواع ما يستمنى به - اما لعدم خصوصية للعبث بالذكر ، واما لأنه أقبح من اتيان الأهل الثابت فيه الأمران - أو لحسن مسمع الذي رواه الإسكافي : إذا نزل الماء اما بعبث بحرمته ( بجزء منه خ ل ) أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي جامع « 1 » . مندفعة بان الأولين علة مستنبطة ، والثالث ليس بحجة لعدم القطع بكونه رواية ، مع أنه لا يكون صريحا في وجوب القضاء الا بتعميم المماثلة ، وهو محل نظر .

[ كفارة ] الجماع في احرام العمرة

( ولو جامع في احرام العمرة قبل السعي بطلت ) عمرته ( وعليه بدنة وقضائها واتمامها ) كما صرح به غير واحد « 2 » ، وظاهر المنتهى الاتفاق عليه في الجملة « 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 153 . ( 2 ) انظر قواعد الأحكام ج 1 ص 469 / النهاية ص 231 / المهذب ج 1 ص 222 / شرائع الاسلام ص 225 . ( 3 ) انظر منتهى المطلب ج 2 ص 841 ط . ق .